أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن مقدم الخدمة لا يحق له فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك قبل 30 يومًا من تحذيره من انقطاع الخدمة.
وتشمل هذه الحالات عدم دفع المستحقات بعد انتهاء فترة الإنذار التي حددها مزود الخدمة، بالإضافة إلى العبث بالنظام الكهربائي أو العدادات وتزويد الناس بالكهرباء دون إذن. المواعيد التي تقرها الهيئة متضمنة فترة الامتحانات الأكاديمية للمدارس الحكومية.