التخطي إلى المحتوى

اشتملت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية لعام 1443 هـ التي أقرها مجلس الوزراء على طريقة تقدير وتحصيل التكاليف القضائية، وتقدير التكاليف القضائية للطلبات.

كانت اللائحة التنفيذية لتقدير التكاليف القضائية على النحو التالي:

تقدير تكاليف الدعوى

وينص النظام على تقدير المصاريف القضائية لقضية معينة على أساس النسبة المئوية من قيمة الدعوى فيها.

– 5٪ إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100،000 ريال.

– 4٪ إذا كانت قيمة المطالبة 100،000 ريال فأكثر وأقل من 500،000 ريال.

– بنسبة 3٪ إذا كانت قيمة المطالبة 500 ألف ريال فأكثر وأقل من مليون ريال.

– 2٪ إذا كان مليون ريال فأكثر.

قيمة المطالبة حسب نوع المطالبة

يتم تحديد قيمة المطالبة حسب نوع المطالبة.

– في حالة الدعاوى المالية، يتم تحديدها على أساس المبلغ الذي يطلبه المدعي للحكم.

في حالة الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة العقد أو فسخه أو فسخه أو إلزامه بأدائه، تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقًا لقيمته المحددة في القانون. اتفافية.

في حالة الدعاوى القضائية المتعلقة بنزاعات الملكية، يتم تحديدها على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، ويتم تحديد قيمة العقار بناءً على البيانات التاريخية الموثقة لدى وزارة العدل عن قيمة مبيعات العقارات و العقارات المجاورة.

الدعاوى ذات قيمة غير محددة

يختلف تقدير تكاليف المحكمة في القضايا ذات القيمة غير المحددة حسب نوع القضايا.

أما في حالة القضايا الجنائية الخاصة فتبلغ التكاليف 10.000 ريال.

أما في حالة القضايا المعروضة أمام المحاكم التجارية والدوائر التجارية فتبلغ التكاليف 5000 ريال.

أما في القضايا المستعجلة أياً كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظر فيها، والقضايا التي تنظر أمام المحاكم العامة، وخلافات التنفيذ، فإن التكلفة 3000 ريال.

وتبلغ تكاليف القضايا المعروضة أمام المحاكم العمالية ودوائر العمل ألفي ريال.

في حالة اشتمال الدعوى على مطالبة بقيمة محددة وأخرى غير محددة القيمة تحسب تكاليف كل مطالبة وفق الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

تقدير التكاليف القضائية لطلب التنفيذ

تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بـ 500 ريال. أما باقي طلبات التنفيذ فتقدر التكاليف بنسبة 2٪ من قيمة المطالبة بشرط ألا تقل هذه التكاليف عن 500 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال.

– تحمل المصاريف القضائية لطلب التنفيذ

ونصت اللائحة على أن يتحمل منفذ التنفيذ المصاريف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ لا يستحق دعواه.

تقدر التكاليف القضائية للطلبات حسب نوع الطلب حيث تبلغ تكلفة طلب إعادة النظر 10.000 ريال و 7000 ريال لطلب النقض و 5000 ريال لطلب الاستئناف وألفي ريال لطلبات الدخول من. الخصوم والرد على الحكم وتصحيحه وتفسيره ووقف تنفيذ الحكم حيث يكون ألف ريال فقط للطلب العرضي ومائة ريال في حال طلب أحد الخصوم السير في الدعوى. علقت بالاتفاق قبل نهاية المدة المتفق عليها لوقف التقاضي.

وحددت اللائحة مبلغ 100 ريال تكلفة طلب إيصال صورة مصدقة من أوراق الدعوى أو السجلات الورقية أو الإلكترونية أو المستندات أو الأوراق التي بحوزة المحكمة، و 50 ريالا لطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، و 100 ريال لطلب الحصول على أوراق الدعوى. نسخة بديلة من المستندات القضائية.

التقدير النهائي وتحصيل التكاليف القضائية:

تتولى الدائرة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمقدار المصاريف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويخطر المكلف بسداد هذه التكاليف ولا يجوز إخطارها. يستوفى حتى نهاية مدة الاعتراض على الربط أو صدور قرار في اعتراضه.

فيما عدا طلبات النقض والتماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة التقدير النهائي للمصاريف القضائية الخاصة بالطلب بعد الفصل فيه، وتبلغ المكلف بدفعه، ولا يحدث ذلك إلا بعد انتهاء الدعوى. مدة الاعتراض على الربط أو صدور قرار باعتراضه.

الترخيص والشروط

حددت لائحة ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتنفيذ أحكام النظام بعض الشروط منها أن يكون المرخص له شركة مرخصة في المملكة لمزاولة العمل محل الترخيص، وأن يكون لديه خبرة في تقديم الخدمة لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن يكون الترخيص لمدة محددة، بالإضافة إلى توافر الخبرات الفنية والإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ تقديم الخدمة الخاضعة للترخيص.

كما تضمنت الشروط عدم وجود تضارب في المصالح مع المرخص له، حتى لو كان هذا التضارب ممكنًا، والالتزام بالحفاظ على سرية أي معلومات يتم الحصول عليها بسبب تقديم الخدمة، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة حسب ما هو مقرر. وزارة العدل وتشرف الوزارة على عمل المرخص له.

إيداع الأموال

وتضمنت اللائحة قيام وزارة العدل بفتح حساب جاري تودع فيه المبالغ المحصلة من المصاريف القضائية، ثم تودع هذه المبالغ في حساب جاري لوزارة المالية لدى البنك المركزي. .

وذكرت أن تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللوائح يتم في أي وقت باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفي حال تعذر أي منها يمكن تنفيذها بالطرق العادية.