التخطي إلى المحتوى

وافق وزير التجارة ماجد القصبي على تعديل الدليل الإرشادي لتراخيص استيراد الخضار والفواكه الطازجة إلى المملكة. نص التعديل على أن وزارة البيئة والمياه والزراعة هي المسؤولة عن إصدار تراخيص استيراد الخضار والفواكه الطازجة إلى المملكة.

كما ألزم التعديل المستورد بالتقدم بطلب للحصول على رخصة استيراد من وكالة الوزارة للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقاً بها عنوان المستورد وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير. أفادت وزارة التجارة أنه تم تصنيف المستوردين بموجب هذا التعديل إلى فئتين “أ” و “ب”، وتفاصيل القرار على النحو التالي:

مستورد من الفئة “أ”

يمنح المستورد فئة “أ” رخصة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقار في مكان المخازن المبردة والثلاجات حيث يتم تفريغ شحنات الخضار والفواكه الطازجة، أو المراكز التجارية لتسويق الشحن وإثبات ملكية وسائل النقل المبردة. يجب على المستورد إرفاق إحداثيات المستودعات والثلاجات التي تفرغ فيها الخضار والفاكهة المستوردة، حتى يتمكن مفتشو الوزارة من زيارة تلك المخازن والثلاجات لفحصها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتخزين.

مستورد فئة “ب”

يمنح المستورد من الفئة “ب” ترخيصاً لمدة محدودة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويلتزم بإرفاق عقود موثقة مع المراكز التجارية أو الموزعين لتزويدهم بالشحنات مباشرة وبيان بوسائل النقل المبردة. أخرى تطلبها وكالة وزارة الزراعة. ونص التعديل على وجوب استيفاء المستورد لعدة شروط، وهي أن يكون شخصًا معنويًا سعوديًا مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له بمزاولة النشاط، وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي. تستقبل وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة طلب الترخيص، بعد التحقق من استيفاء المستندات المرفقة بطلب الترخيص والشروط الواجب توافرها في المستورد، وإصداره إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام العمل من تاريخ تقديم الطلب. في حالة عدم قبول طلب الترخيص، يتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيًا، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، وإصدار تراخيص الاستيراد من وكيل وكالة الزراعة بشرط أن يوضح الترخيص البيانات الأساسية للمستورد وفترة سريان الترخيص.